الحطاب الرعيني
132
مواهب الجليل
يعني أنه يستحب للقاضي إذا وجه من يعذر إلى أحد فليوجه إليه متعددا . قال في معين الحكام : ينبغي للقاضي أن لا يحكم على أحد حتى يعذر برجل أو رجلين ، وإذا أعذر بواحد أجزأه . انتهى . ص : ( وموجهه ) ش : وكذا لا إعذار فيمن يوجهه القاضي في الاعذار إلى شخص أو غيره . قال في تبصرة ابن فرحون . مسألة : قال أبو إبراهيم : ولا يعذر القاضي فيمن أعذر به إلى مشهود عليه من امرأة أو مريض لا يخرجان . مسألة : ولا يعذر في الشاهدين اللذين يوجههما لحضور حيازة الشهود لما شهدوا فيه من دار أو عقار . وقال ابن سري : سألت ابن عتاب عن ذلك فقال : لا إعذار فيمن وجه للإعذار ، وأما الموجهان للحيازة فيعذر فيهما وقد اختلف فيهما . مسألة : وكذلك الشاهدان الموجهان لحضور اليمين لا يحتاج إلى تسميتهما لأنه إعذار فيهما على المشهور من القول ، لان القاضي أقامهما مقام نفسه ، وقيل لا بد من الاعذار فيهما .